تعرف على أنواع الزكاة ومقادير أنصبتها (1)
تقاس النقود على الذهب والفضة؛ فتقدر بما قيمته 85 جراما من الذهب، أو ما قيمته 595 جراما من الفضة
تقاس النقود على الذهب والفضة؛ فتقدر بما قيمته 85 جراما من الذهب، أو ما قيمته 595 جراما من الفضة
اشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح (نبات الأرض) أكثر السنة، وأما التي تُعْلَف بثمن فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة