د. راغب السرجاني

يقول نيتشه فيلسوف الغرب: “الضعفاء العجزة يجب أن يُفْنَوْا! هذا هو أول مبدأ من مبادئ حُبِّنَا للإنسانية! ويجب أيضًا أن يُساعَدوا على هذا

حقوق الإنسان

الإسلام أول من أقر حقوق الإنسان

الفناء”[1].

لكن فلسفة الإسلام وشريعته لم تكن يومًا لتَحِيد عن القيم والأخلاق، التي تمثَّلَتْ في إقرار مجموعة من الحقوق التي شملت كل بني الإنسان، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة، وشملت أيضًا محيطه الذي يتعامل معه، وتمثَّلَتْ كذلك في صيانة الإسلام لهذه الحقوق بسلطان الشريعة، وكفالة تطبيقها، وفرض العقوبات على مَنْ يَعْتَدِي عليها.

نظرة الإسلام للإنسان

ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم، انطلاقًا من قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [الإسراء: 70].

وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات خاصَّة، مِن أهمِّها شموليَّة هذه الحقوق؛ فهي سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية. كما أنها عامَّة لكل الأفراد، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة، وهي كذلك غير قابلة للإلغاء أو التبديل؛ لأنها مرتبطة بتعاليم ربِّ العالمين.

وقد قَرَّرَ ذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع، التي كانت بمنزلة تقرير شامل لحقوق الإنسان، حين قال : “… فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ” [2]. حيث أكَّدت هذه الخطبة النبويَّة جملة من الحقوق؛ أهمُّها: حرمة الدماء، والأموال، والأعراض.. وغيرها.

وقال –صلى الله عليه وسلم- أيضًا يُعَظِّم من شأن النفس الإنسانيَّة عامَّة، فيحفظ لها أعظم حقوقها وهو حقُّ الحياة، فيقول –صلى الله عليه وسلم- عندما سُئِل عن الكبائر: “الإِشْرَاكُ بِاللهِ.. وَقَتْلُ النَّفْسِ..”[3]. فجاءت كلمة النفس عامَّة لتشمل أيَّ نَفْسٍ تُقتل دون وجه حقٍّ.

ثم ذهب الرسول –صلى الله عليه وسلم- إلى أكثر من ذلك حين شرع حفظ حياة الإنسان من نفسه، وذلك بتحريم الانتحار، فقال –صلى الله عليه وسلم-: “مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا”[4].

هذا، وقد حرَّم الإسلام كل عمل ينتقص من حقِّ الحياة؛ سواء أكان هذا العمل تخويفًا، أو إهانة، أو ضربًا، فعن هشام بن حكيم، قال: سمعتُ رسول الله  يقول: “إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا”[5].

المساواة بين الناس

وبعد تكريم الإنسان بصفة عامَّة، وتقرير حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحقِّ الحياة.. أكَّد على حقِّ المساواة بين الناس جميعًا؛ بين الأفراد والجماعات، وبين الأجناس والشعوب، وبين الحُكَّام والمحكومين، وبين الولاة والرعيَّة، فلا قيود ولا استثناءات، ولا فَرْقَ في التشريع بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين حاكم ومحكوم، وإنما التفاضل بين الناس بالتقوى، فقال –صلى الله عليه وسلم-: “أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لآدَمَ[6]، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، وَلَيْسِ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى”[7]. ولننظر إلى تعامله  مع مبدأ المساواة؛ لندرك عظمته؛ فعن أبي أُمامة أنه قال: عَيَّر أبو ذرٍّ بلالاً بأُمِّه، فقال: يا ابن السوداء. وأنَّ بلالاً أتى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فأخبره فغضب، فجاء أبو ذرٍّ ولم يشعر، فأَعْرَضَ عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما أعرضكَ عنِّي إلاَّ شيءٌ بلغكَ يا رسول الله. قال: “أَنْتَ الَّذِي تُعَيِّرُ بِلالاً بِأُمِّهِ؟” وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: “وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ -أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْلِفَ- مَا لأَحَدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ كَطَفِّ الصَّاعِ[8]”[9].

العدل في الإسلام

ويرتبط بحقِّ المساواة حقٌّ آخر وهو العدل، ومن روائع ما يُروى في هذا الصدد قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- لأسامة بن زيد عندما ذهب ليشفع في المرأة المخزوميَّة التي سرقت: “وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا”[10].

وكان  ينهى كذلك عن مصادرة حقِّ الفرد في الدفاع عن نفسه تحرِّيًا للعدالة، فيقول: “… فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْـحَقِّ مَقَالاً…” [11]. ويقول لمن يتولَّى الحُكْم والقضاء بين الناس: “… فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْـخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ”[12].

حق الكفاية في الإسلام

وفي حقٍّ فريد تختصُّ به شريعة الإسلام، لم يتطرَّق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان، يأتي حقُّ الكفاية، ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلامية على كفايته من مقوِّمات الحياة؛ بحيث يحيا حياة كريمة، ويتحقَّق له المستوى اللائق للمعيشة، وهو يختلف عن حدِّ الكفاف الذي تحدَّثت عنه النُّظُم الوضعيَّة، والذي يعني الحدَّ الأدنى لمعيشة الإنسان[13].

وحقُّ الكفاية هذا يتحقَّق بالعمل، فإذا عجز الفرد فالزكاة، فإذا عجزت الزكاة عن سدِّ كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية، وقد عبَّر الرسول –صلى الله عليه وسلم- عن ذلك بقوله: “… مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا[14] فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ”[15]. ثم قال –صلى الله عليه وسلم- مؤكِّدًا على هذا الحقِّ: “مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا[16] وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ”[17]. وقال مادحًا: “إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْـمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ”[18].

حقوق المدنيين والأسرى

وإن حقوق الإنسان لتَصِلُ إلى أوج عظمتها حين تتعلَّق بحقوق المدنيين والأسرى في أثناء الحروب، فالشأن في الحروب أنها يغلب عليها رُوح الانتقام والتنكيل، لا رُوح الإنسانيَّة والرحمة، ولكن الإسلام كان له منهجٌ إنسانيٌّ تحكمه الرحمة، وفي ذلك يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: “لا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلا امْرَأَةً وَلا شَيْخًا”[19].

وهكذا، فهذا بعض ممَّا قَنَّنَه الإسلام ووَضَعَهُ كحقوق للإنسان على ظهر البسيطة، وهي في مجملها تعكس النظرة الإنسانية التي هي رُوح حضارة المسلمين.

——-

 [1] نقلاً عن الغزالي: ركائز الإيمان بين العقل والقلب ص318.

[2] البخاري عن أبي بكرة: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (1654)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1679).

[3] البخاري عن أنس بن مالك: كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (2510)، والنسائي (4009)، وأحمد (6884).

[4] البخاري عن أبي هريرة: كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (5442)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه… (109).

[5] مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (2613)، وأبو داود (3045)، وأحمد (15366).

[6] كلكم لآدم: كل الناس جميعًا يرجعون إلى أب واحد هو آدم .

[7] أحمد (23536) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير (14444)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (2700).

[8] طَفُّ الصاعِ: أَي كلكم قريبٌ بعضُكم من بعض؛ فليس لأَحد فضْلٌ على أَحد إلا بالتقوى؛ لأَنَّ طَفَّ الصاع قريب من ملئه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة طفف 9/221.

[9] البيهقي: شعب الإيمان (5135).

[10] البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كتاب الأنبياء، باب “أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ”(3288)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف… (1688).

[11] البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون (2183)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه… (1601).

[12] أبو داود عن عليٍّ : كتاب الأقضية، باب كيف القضاء (3582)، والترمذي (1331)، وأحمد (882) وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (1300).

[13] انظر: خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام ص505-509.

[14] ضياعًا: أي ترك أولادًا صغارًا ضائعين لا مال لهم، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة ضيع 8/228.

[15] البخاري: كتاب التفسير، سورة الأحزاب (4503)، ومسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (867)، واللفظ له.

[16] شبعانًا هكذا مصروفًا في رواية الطبراني، وهي صحيحة على لغة بني أَسد.

[17] الحاكم: كتاب البر والصلة (7307) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والطبراني عن أنس بن مالك: المعجم الكبير (750) واللفظ له، والبيهقي: شعب الإيمان (3238)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (149).

[18] البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (2354)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الأشعريين  (2500).

[19] مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث… (1731)، والطبراني عن عبد الله بن عباس: المعجم الأوسط (4313) واللفظ له.

——-

المصدر: موقع قصة الإسلام.

[ica_orginalurl]

Similar Posts