يعتبر الصَّداقُ رُكنٌ من أركان عقد الزواج .. والدّليل عليه الكتاب والسُّنة والإجماع…

إعداد/ فريق التحرير

عقد الزواج

يُعتبر عقد الزواج من أسْمى العقود على وجه البسيطة.

يُعتبر عقد الزواج من أسْمى العقود على وجه البسيطة لما يترتَّب عليه من حُرمة نَسَبٍ ومُصاهرةٍ وعلاقاتٍ أُسريةٍ واجتماعيّة، ولما ينْبَني عليه من أحكام تَخُصّ الفرد والأسرة والمُجتمعات، وقد جعله الله عزَّ وجل السَّبيل الوحيد للإحْصان، بعد أن حرَّم كل الطّرق المُفضِيَة إلى انتهاك حُرمة الفروج، وعليه، فقد جُعل للزّواج أركانٌ وضوابط وشروطٌ ينبغي مراعاتُها قبل العقد وحينه وبعده، ويجب على العاقدين الانصياع لتلك الشّروط والأركان حتى يقع الزّواج صحيحاً.

ومن المَعلومِ أنَّ عقد الزّواج لا يَنعَقِدُ بمجرد الخِطبة أو قراءة الفاتحة؛ فالخِطبةُ وعدٌ بالزّواج وليست عقداً فقد نصّ الفقهاء أنّ: (الخِطبة هي طلب التَّزَوُّج أو الوعدُ به)، وعلى أنّه: (لا ينعَقِدُ الزواج بالخِطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أيِّ شيءٍ على حساب المهر ولا بقبول الهديَّة).

 وبهذه المرحلة تُعتبر المخطوبة أجنَبيَّةً عن خاطِبها حتى يتمّ إجراء العقد بشروطه وأركانه، فالوعد بالزّواج يَختلف اختلافاً كُليّاً عن عقد الزّواج، وقد دَرَج في بعض المُجتمعات المُعاصرة أن يتمّ العقد قبل الزّفاف، وتُسمى الفترة بين العقد والزّفاف بالخِطبة مع أن تلك الفترة تكون بالحقيقة داخلةً ضمن العقد الشرعيّ، وتكون المرأة في تلك الحالة زوجةً شرعيّةً للعاقد.

أركان عقد الزواج ثلاثة:

الرُّكن الأول:

وجود الزوجين الخاليَيْن من الموانع التي تمنَعُ صحَّة النكاح؛ بألا تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسبٍ؛ كأخته وعمَّته وخالته، أو برضاع أو عِدَّة؛ فالمرأة المعتدَّة لا يجوزُ عقد الزواج عليها، ومن الموانع أيضًا: أنْ يكون الرجل مثلاً كافرًا والمرأة مسلمة، ونحو ذلك من الموانع الشرعيَّة المختلفة.. ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.

ويشترط لصحة النكاح في هذا الركن.. تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

أمَّا الرُّكن الثاني لعقد النكاح:

فهو حُصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الوليِّ، أو مَن يقومُ مقامه؛ فيقول الولي – مثلاً – كالأب والأخ وما أشبه ذلك: زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة، وسُمِّي إيجابًا؛ لأنَّه أوجب به العقد، والذي يقومُ مقام الولي هو الوكيل والوَصِيُّ، فالوكيل هو الذي أُذِنَ له بالتصرُّف في حال الحياة؛ مثل أنْ يقول: وكلتك أنْ تُزوِّج ابنتي، والوَصِيُّ هو الذي أُذِنَ له بالتصرُّف بعد الموت، وهو يقوم مقام الولي عند بعض العلماء، ويرى جمهورُ العلماء أنَّ ولاية النِّكاح لا تنتقل بالوصيَّة، وأنَّه ليس للولي أنْ يُوصِي أحدًا بتزويج موليته بعد وفاته؛ لأنها ولاية تنتقلُ إلى غيره شرعًا.

ووجود الولي شرط في صحة هذا الركن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد وأبو داود وللحديث: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل) رواه أحمد وأبو داود.

و أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء.

وأمَّا الرُّكن الثالث من أركان عقد الزواج:

فهو حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مَن يقوم مقامه؛ بأنْ يقول: قَبِلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج.

أمَّا لو كان الوليُّ أو الزوج أخرسَ لا يتكلَّم، فإنَّ النكاح ينعقدُ منه بكتابة أو إشارة مفهومة؛ لأنَّ إشارة الأخرس وكتابته تقوم مقام لفظه، ويشترط أن تكون إشارته مفهومة لَدَى العاقد والشاهدين.

زاد بعض العلماء ركنين آخرين و هما:

الصَّداق (المَهر):

الصَّداقُ رُكنٌ من أركان عقد الزواج، والدّليل عليه الكتاب والسُّنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: “وآتوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ” (النساء:4)، وأما السُنّة: فقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام- : (التَمِسْ ولو خَاتَماً من حديد) رواه البخاري، وذلك يَدُلُّ على أنَّهُ مُشتَرَطٌ، قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام-: (لا نِكاحَ إلا بِوَلي وصَداق وشاهِدَي عَدل)، وقد انعقد الإجماع على ذلك، ولا يَجوز التَّراضي على إسقاطه.

الشُّهود:

فلا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحُضُور رَجُلَين مُسلمين بالِغَين عاقِلين حُرَّيْن عَدلَين سَميعَيْن بَصيرَين عارِفَين لِسان المُتَعاقِدَيْن، وقيل: يصحّ بالأعميين. وحكى أبو الحسن العبادي – رحمه الله – أنَّه يَنْعَقِدُ بمن لا يَعْرِف لِسان المُتَعاقِدين، لأنّه يَنْقُلُه إلى القاضي.

___________________________________

المراجع:

  • شبكة الألوكة الشرعية

http://www.alukah.net/sharia/0/38085/

  • إسلام ويب

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1766

[opic_orginalurl]

Similar Posts