الحرام لذاته هو ما حكَم الشارع بتحريمِه ابتداءً..
(مقتطف من المقال)
إعداد/ فريق التحرير
تحدثنا في مقالة سابقة عن الأحكام الشرعية مجملة.. ثم عرضنا تفصيلا لبيان الحكم الأول/ الواجب.. في مقالة منفصلة.. وها نحن الآن نفصل ما يتعلق بالحكم الثاني من تلك الأحكام وهو.. الحرام.
تعريف المحرم:
لغة: الممنوع
اصطلاحًا: ما نَهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدَين، وترك الفرائض، وشرب الخمر، والزنا، والقتل، والربا، والسرقة…
حُكم الفعل المحرم:
يُثاب تاركه امتثالاً، ويَستحِقُّ العقابَ فاعلُه
ويُسمى محظورًا، أو ممنوعًا، أو معصيًة، أو ذَنْبا
فهو إذاً كل عمل نهى الشرع عن فعله، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب، كما وعد تاركه بالثواب.. فهو ضد الواجب.
أقسام الحرام أو المحرم قسمين
الأول: حرام لذاته
وهو ما حكَم الشارع بتحريمِه ابتداءً
إذا فعل المكلَّفُ الحرامَ لذاته، لا يترتَّب عليه آثاره الشرعية، فمَن زنا لا يترتَّب عليه حكم النكاح..
الثاني: الحرام لغيره
وهو ما كان مَشروعًا في الأصل، واقترن به عارض أو قرينة أو محرم فأدى إلى تحريمه؛ كالبيع والشراء فهو حلال، ولكنه إذا كان عند نداء الجمعة أصبح حرامًا…
__________________________
المراجع:
1-الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/180341
2-شبكة الألوكة الشرعية
http://www.alukah.net/sharia/0/60877/
[opic_orginalurl]