الأذان له شروط تتعلق به، وشروط تتعلق بالمؤذن على النحو الآتي:
1 – أن يكون الأذان مرتبًا، وهو أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد، ثم الحيعلة، ثم التكبير، ثم كلمة التوحيد، فلو نكس الأذان أو الإقامة لم يجزِ؛ لأن الأذان عبادة ثبتت على هذا الترتيب، فيجب أن تفعل كما وردت؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ.” (رواه البخاري ومسلم)
2 – أن يكون متواليًا، بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل، وأما لو أصابه عطاس فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.
3 – أن يكون بعد دخول وقت الصلاة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.” (رواه البخاري ومسلم)، أما الأذان قبل الفجر فليس لصلاة الصبح، وإنما هو لإيقاظ النائم، وإرجاع القائم.
4 – أن لا يكون فيه لحن يغيِّر ويحيل المعنى، وهو مخالفة القواعد العربية، فلو قال: (الله أكبار)، فهذا لا يصح لأنه تغير المعنى (الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 2/ 69)، وهذا يقال له: (مَلْحونًا) ، أما ما يقال له: (مُلَحنًا) فمكروه.
5 – رفع الصوت بالأذان؛ لأن المؤذن لو خفض صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه فقط لم يحصل المقصود من شرعية الأذان؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “فليؤذِّن لكم أحدكم.”، وهذا يشير إلى رفع الصوت ليسمع الآخرين؛ فيحصل السماع المقصود بالإعلام، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، ولكن لو رفع صوته كان أفضل؛ لحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)يرفعه: ” .. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذَّنْتَ فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوتِ المؤذن جنٌّ ولا إنسٌّ، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.” (رواه البخاري)
6 – أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.” (رواه البخاري ومسلم)
7 – أن يكون الأذان من واحدٍ، فلا يصح من اثنين، فلو أذن واحد بعض الأذان وكمله آخر لم يصح.
8 – أن يكون الأذان بنية من المؤذن؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “إنما الأعمال بالنيات.” (رواه البخاري ومسلم)
9 – أن يكون المؤذن مسلمًا، فلو أذن الكافر لم يصح؛ لأنه من غير أهل العبادات.
10 – أن يكون المؤذن مميزًا، وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو طلب منه شيء أحضره.
11 – أن يكون عاقلاً، فلا يصح الأذان من مجنون.
12 – أن يكون ذكَرًا، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر (رضي الله عنهما): “ليس على النساء أذان ولا إقامة.” (رواه البيهقي). فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك. (منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 63، والشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 61)
13 – أن يكون عدلاً، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث: “أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون.” (رواه البيهقي)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): “وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمر النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي أن يجوَّز قولاً واحدًا.” (الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص57)
أما مستور الحال فيصح أذانه، وسمعت سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز (قدَّس الله روحه) يقول: “لا يعتد بأذان الفاسق، والحلِّيق فاسق فسقًا ظاهرًا وليس مستورًا، نسأل الله العافية، وينبغي أن يجعل غيره.”
فكلمة عدل: تضمنت أن يكون المؤذن: مسلمًا، عاقلاً، ذكرًا، واحدًا، عدلاً، مميزًا. (الشرح الممتع، لابن عثيمين، 2/ 62.)
________________________________
المصدر: كتاب الأذان والإقامة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني.
[ica_orginalurl]