يقول سائل عن شخص أنه ولد مسيحيًّا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضًا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد، فذهب إلى إمام المسجد وسـأله: لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ…” (الجمعة / الآية6).
ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين.
الإجابة:
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه؛ لما روي عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: “إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، وفي رواية: “لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال -هو ابن لعبد الله بن عمر-: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله: أقول لك: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتقول أنت: لنمنعهن” (رواهما مسلم).
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة، فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلاً عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها؛ لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى: “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ…” (النور / الآية 31).
وقال تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.” (الأحزاب / الآية 59).
وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: “إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة”، وفي رواية: “إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا” (رواهما مسلم).
وثبت في الأحاديث الصحيحة: أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة (رضي الله عنها) تقول: “لو أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم” (رواه مسلم).
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة.
وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح، بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة، غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة.
____________________
المصدر: لجنة الفتاوى الدائمة
[ica_orginalurl]