الأصل في الآسار الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاستها كالآتي:
1- الآسار الطاهرة
أ- سُؤر الآدمي:
لما ثبت “أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يشْرَبُ من سُؤْر عائشة – رضي الله عنها – وهي حائض، ويَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيها”. (رواه مسلم)
ب. سؤر الهِرَّة:
لقوله (صلى الله عليه وسلم) في الهرة -وقد شربت من الإناء : “إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ”. (رواه الترمذي)
جـ- سؤر مأكول اللحم والبغال والحمير:
والسباع وجوارح الطير ونحوها طاهر؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسته، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يركب الحمير وتُركب في زمنه.
2- الأسآر النجسة
أ- سُؤر الكلب:
لقوله (صلى الله عليه وسلم): “طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ (ولغ: أدخل لسانه في الإناء وحرّكه، سواء شرب أو لم يشرب ) الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ”. (متفق عليه)
ب- سُؤر الخنزير:
سؤر الخنزير: نجس؛ لقوله تعالى: “أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ” (الأنعام: 145) أي: نجس؛ فما تولد منه يكون نجسًا.
طهارة الآدمي
الآدمي طاهر في نفسه، سواء أكان مسلمًا؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.” (متفق عليه) أو كافرًا؛ لما ما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توضأ من مَزَادَة [المزادة: القربة التي يوضع فيها الماء] مشركة (متفق عليه)، أما قوله تعالى: “إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ” (التوبة: 28) فالمقصود به النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الإعتقاد.
[ica_orginalurl]